مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
129
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إلى أنّ فيه ثلث دية اليد الواحدة وفي الأربعة الباقية الثلثان ، وذهب بعض آخر إلى التفصيل بين دية إبهام الرجل فكالمشهور ودية إبهام اليد فثلث الدية « 1 » . ( انظر : قصاص ) 10 - تقدير الدم المعفوّ عنه في الصلاة بعقدة الإبهام العليا « 2 » . ( انظر : صلاة ) 11 - تقدير حدّ الوجه في الوضوء بما دارت عليه الإبهام والوسطى « 3 » . ( انظر : وضوء ) أبوال ( انظر : بول ) أبوان أوّلًا - التعريف : الأبوان : مثنّى أب ، يطلق على الأب مع الام « 4 » على سبيل التغليب نظير القمرين « 5 » ، وهذا المعنى هو الشائع في الاستعمال ، وإليه ينصرف اللفظ عند الاطلاق . وقد يكونان نسبيين ويطلق عليهما الوالدان أيضاً . وقد يكونان رضاعيين والمنصرف عند الاطلاق الأوّل « 6 » . وقد يطلق الأبوان أيضاً على الأب مع الجدّ ، وكذلك قد يطلق على الأب مع العمّ « 7 » . قال أبو البقاء الكفَوي : « والعرب تجعل العمّ أباً والخالة امّاً ، ومنه قوله تعالى : « وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ » « 8 » يعني أباه وخالته ، وكانت امّه قد ماتت » « 9 » . وليس للفقهاء اصطلاح خاص إلّا أنّهم يطلقونه على الأب والام غالباً وعلى الأب والجد أحياناً . ثانياً - الحكم الاجمالي ومواطن البحث : 1 - برّ الأبوين وحرمة عقوقهما : تجب على الولد - ذكراً كان أو أنثى - المعاشرة الحسنة للأبوين والمصاحبة لهما بالمعروف والإحسان إليهما « 10 » ، قال تعالى : « وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً » « 11 » ، فقد قرن تعالى الأمر بطاعته بالأمر بالاحسان إليهما . وقال أيضاً : « وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ
--> ( 1 ) كشف اللثام 11 : 374 - 376 . ( 2 ) الروضة 1 : 301 . الروض 1 : 443 . ( 3 ) المعتبر 1 : 141 . ( 4 ) انظر : الصحاح 6 : 2260 . المفردات : 57 . ( 5 ) تحرير التنبيه : 153 - 154 . ( 6 ) انظر : الحدائق 23 : 409 . الرياض 6 : 446 . تحرير الوسيلة 2 : 240 . ( 7 ) المفردات : 57 . ( 8 ) يوسف : 100 . ( 9 ) الكليات : 26 . ( 10 ) جواهر الكلام 21 : 24 . مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 106 . ( 11 ) الاسراء : 23 - 24 .